ابن عربي

106

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل بل وصل في أوقات الضرورة عند مثبتيها ( الحالات الأربعة للضرورة ) ( 105 ) اتفق العلماء بالشريعة على أنها لأربع . للحائض تطهر في هذه الأوقات ، أو تحيض في هذه الأوقات . وهي لم تصل . - والمسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات ، وهو حاضر ، أو الحاضر يذكرها فيها ، وهو مسافر . - والصبي يحتلم فيها . - والكافر يسلم . - واختلفوا في المعمى عليه ، فمن قائل : هو كالحائض لا تقضى الصلاة . ومن قائل : يقضى فيما دون الخمس .